المحقق البحراني
331
الحدائق الناضرة
وروى في الكافي ( 1 ) عن أبي شبل ( قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل مسلم ابتلى ففجر بجارية أخيه ، فما توبته ؟ قال : يأتيه فيخبر ه ويسأله أن يجعله من ذلك في حل ولا يعود قال : قلت : فإن لم يجعله من ذلك في حل ؟ قال : قد لقي الله وهو زان خائن ) الحديث . والأصحاب قد صرحوا في هذا الموضع بأنه في صورة طلب التحليل والبراءة منه يعرض له ويكنى ولا يصرح ، لم فيه من إثارة العداوة ومزيد الشحناء ، والخبر كما ترى بخلافه . وعن سليمان بن صالح ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ، ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى ، فيقول : إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل ، فقال : هذا غاصب ، فأين هو من اللطف ) . وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 3 ) ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن ؟ قال : يستحل ذلك من مولاتها ، قال : قلت : إذا أحلت له هل يحل له ما مضى ؟ قال : نعم ) الحديث القول : وهذا الخبر من قبيل ما تقدم من مرسلة الخزاعي وأخبار الرضاع . وعن محمد بن مسلم ( 4 ) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ( في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فتحتاج إلى لبنها ؟ قال : مرها ، فلتحللها يطيب اللبن ) .
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 469 ح 9 ، الفقيه ج 4 ص 28 ح 50 ، الوسائل ج 14 ص 542 ح 2 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 470 ح 10 ، الفقيه ج 3 ص 303 ح 36 ، الوسائل ج 14 ص 542 ح 2 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 459 ح 47 ، الوسائل ج 14 ص 542 ح 3 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 470 ح 12 ، الوسائل ج 14 ص 543 ح 1 .